الصيمري
192
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب المساقاة مسألة - 1 - قال الشيخ : المساقاة جائزة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد ، وانفرد أبو حنيفة بعدم الجواز . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : تجوز المساقاة في النخل والكرم ، وبه قال كل من أجاز المساقاة ، إلا داود قال : لا تجوز إلا في النخل خاصة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 3 - قال الشيخ : تجوز المساقاة في ما عدا النخل والكرم من الأشجار . وللشافعي قولان : قال في القديم يجوز ، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة . وقال في الجديد : لا يجوز في غير النخل والكرم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 4 - قال الشيخ : يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها ، بأن يكون منه الأرض والبذر ، ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي ومراعاتها ، وخالف جميع الفقهاء . وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير فيساقي على النخل ويخابر على الأرض .